مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

158

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

نعم ، قد يقال بأولويّة تركه للمقرض - أي ترك الزيادة - إذا كان من نيّته ذلك « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : قرض ) ز - التبرّع بالزكاة أو الخمس عن مال الغير : التبرّع عن الحيّ بالتكاليف المالية كالزكاة والخمس فيه خلاف بين الفقهاء ، فجوّزه بعضهم إلحاقا له بالدين . قال السيّد اليزدي : « إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعا من ماله جاز وأجزأ عنه » « 2 » . ومنعه آخرون ؛ لكونه من العبادات ، والنيابة فيها عن الحي ممنوعة « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : خمس ، زكاة ) ح - - التبرّع بالمال للغير بمعنى إعطائه : وهذا يتحقّق ضمن عقودٍ كالهبة والوصيّة بالمال للغير ونحو ذلك ، وهو جائز ، ومشروط صحّته ونفوذه بتحقّق شروط صحّة تلك الالتزامات ، فإن كانت عقدا - كالوصيّة والهبة - فلابدّ فيه من القبول ، وإلّا إذا كانت صدقة أو عتقاً فلا يشترط فيه ذلك . ( انظر : عتق ، هبة ، وصيّة ) أثر التبرّع في الأموال : هناك آثار مهمّة للتبرّع في الأموال هي : 1 - براءة ذمّة المتبرّع عنه عمّا استحق عليه وتحقّق الوفاء . 2 - استحقاق الأجير الأجرة في حالة التبرّع عنه بالعمل . 3 - حصول الحقّ للمتبرّع له إذا كان التبرّع بمال له . 4 - الثواب والأجر الأخروي للمتبرّع إذا قصد القربة إلى اللّه تعالى .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 25 : 8 . ( 2 ) العروة الوثقى 4 : 176 . ( 3 ) هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 295 . وانظر : العروة الوثقى 4 : 176 ، تعليقة الأصفهاني ، الخوانساري ، الگلبايگاني ، الرقم 3 .